وصل في اعتبار ما ذكرناه في الباطن
( الانقاء من الأخلاق المذمومة باي شيء )
( 614 ) إذا صح الانقاء من الأخلاق المذمومة والجهالات باي شيء صح :
بخلق حسن ، أو بخلق آخر سفساف ، وبعلم شريف لشرف معلومه ، أو بعلم دون ذلك مما لا أثر له في المحل إلا الانقاء ، - جاز استعماله في إزالة هذه النجاسة . وإلى هذا منزع الطبري فيما شذ فيه ، دون الجماعة .
( الاعتبار في الإزالة ما يزال به ، لا ما يزال )
( 615 ) ومن راعى في الإزالة ما يزال به لا ما يزال ، وتتبع الشرع وما فصله في ذلك المشرع ، فهو على حسب ما يفهم في الشارع في تفقهه في دين الله . فان فطر الناس مختلفة في الفهم عن الله . وهو محل الاجتهاد .
فلا يزيل عين النجاسة إلا بالذي يغلب على فهمه من مقصود الشارع ما هو ؟
وهو الأولى . وهذا يسرى في الحكم الظاهر والباطن سواء . فأغنى عن التفصيل .