تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

باب الاغتسال ليوم الجمعة

( الطهارة لصلاة الجمعة طهارة حال ، وليومها طهارة زمان )

( 431 ) الاعتبار : الطهارة ، بالأزل . للزمان اليومي من السبعة الأيام التي هي أيام الجمعة . فان الله قد شرع حقا واجبا ، على كل عبد ، أن يغتسل في كل سبعة أيام . فغسل يوم الجمعة لليوم لا للصلاة . فكانت الطهارة لصلاة الجمعة طهارة الحال وهذه ( أي الطهارة ليوم الجمعة ) طهارة الزمان .

( غسل الجمعة : هل هو ليومها ، أو لصلاتها ؟ )

( 432 ) فان العلماء اختلفوا ( في حكم اغتسال الجمعة ) . فمن قائل إن الغسل إنما هو ليوم الجمعة . وهو مذهبنا . فان أوقعه قبل صلاة الجمعة ونوى أيضا الاغتسال لصلاة الجمعة فهو أفضل . - ومن قائل : إنه لصلاة الجمعة في يوم الجمعة . وهو الأفضل بلا خلاف ، حتى لو تركه قبل الصلاة ، وجب عليه أن يغتسل ما لم تغرب الشمس .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 351 | ابن عربي / عثمان يحيى