المعروفة فيحمل هذا على الكراء
قال أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال المخابرة أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع
هذا يحتمل الكراء فيحمل عليه جمعا بينه وبين معاملة خيبر
قال أبو داود باب المساقاة
حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها
حدثنا أبو أيوب بن محمد الرقي ثنا عمر بن أيوب ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس قال افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمر ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين تصرم النخل بعث عليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا فقالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة قال فأنا إلى جداد النخل فأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماوات والأرض وقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت
حدثنا يحيى بن معين ثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق
قال أبو داود حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ثنا محمد بن سابق عن إبراهيم طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألوه وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم
حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا ثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق
وذكر أبو داود في باب حكم أرض خيبر حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقا ثنا أبي ثنا حماد
فتاوى السبكي — صفحة 405
مساهمون: علي بن عبد الكافي السبكي
ص٤٠٥