ثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما يمنح ورجل استكرى بذهب أو فضة
قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت حدثكم ابن المبارك عن سعيد بن شجاع ثنا عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمائة درهم فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض حدثنا هارون بن عبد الله ثنا الفضل بن دكين ثنا مكي يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك
هذه واقعة حال لا ندري هل زرع بإذن أهلها أو لا أو كانت إجارة أو مزارعة أو مخابرة قال أبو داود ثنا قتيبة عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته
حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل وثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاه عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد قال أحدهما والمعاومة وقال الآخر كبيع السنتين ثم اتفقوا عن الثنيا ورخص في بيع العرايا حدثنا يحيى بن معين ثنا ابن رجاء يعني المكي ثنا ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله هذا يحتمل أن يكون المراد به الكراء ويحتمل أن يريد المخابرة المعروفة لكن حديث خيبر يدل على جواز المخابرة
فتاوى السبكي — صفحة 404
مساهمون: علي بن عبد الكافي السبكي
ص٤٠٤