م - 5 : إذا تأكدت الزوجة وجزمت بأن سفرها مع زوجها يسلتزم نقصانا في دينها حرم
عليها السفر معه .
م - 6 : إذا تأكد الأولاد البالغون بنين أو بنات بأن سفرهم مع أبيهم أو أمهم أو
أصدقائهم مثلا يستلزم نقصانا في دينهم حرم عليهم السفر معهم .
م - 7 : يقصد الفقهاء ب ( نقص الدين ) :
إما فعل الحرام باقتراف الذنوب الصغائر أو الكبائر كشرب الخمر أو الزنا أو أكل
الميتة أو شرب النجس أو غيرها من المحرمات الأخرى .
وإما ترك الواجب كترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الواجبات الأخرى .
م - 8 : إذا حكمت الضرورة على المسلم أن يهاجر إلى البلاد غير الإسلامية مع علمه بأن
تلك الهجرة تستوجب نقصانا في دينه ، كما لو سافر لإنقاذ نفسه من الموت المحتم أو
غير ذلك من الأمور المهمة ، جاز له السفر حينئذ بالقدر الذي يرفع الضرورة دون ما
يزيد عليها .
م - 9 : يجب على المهاجر المسلم المتوطن في البلاد غير الإسلامية ، العودة إلى
البلدان الإسلامية إذا علم أن بقاءه بها يؤدي إلى نقصان دينه أو دين أولاده الصغار
( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
فقه للمغتربين — صفحة 55
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٥٥