فإذا كان المكلف يخاف أن ينقص دينه بالحد المذكور جراء الإقامة في تلك البلدان ،
لم يجز له الإقامة فيها .
م - 15 : ربما يقع الساكن في أوروبا وأمريكا وأضرابهما بمحرمات لا يقع بها لو بقي في
بلده الإسلامي ، فمظاهر الحياة العادية بما فيها من إثارة ، تجر المكلف إلى الحرام
عادة ، حتى لو لم يكن راغبا بذلك .
فهل يعد هذا نقصانا في الدين يوجب حرمة السكن تبعا ؟
* نعم ، إلا إذا كانت من الصغائر التي تقع أحيانا ومن غير إصرار .
م - 16 : عرف التعرب بعد الهجرة بأنه ( الانتقال للبلاد التي تنقص فيها معارف
المكلف الدينية ويزداد جهله بدينه ) .
- فهل معنى هذا أن المكلف في مثل هذه البلدان ملزم شرعا بمراقبة نفسه مراقبة
إضافية حتى لا يزداد جهله بدينه بمرور الزمن ؟
* إنما تلزم المراقبة الإضافية فيما إذا كان تركها يؤدي إلى نقصان الدين بالحد
المتقدم .
م - 17 : لو ازدادت حالات الوقوع في الحرام عما كانت عليه سابقا من مبلغ إسلامي
حريص على دينه ، وذلك لخصوصيات
فقه للمغتربين — صفحة 58
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٥٨