س : يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القران الكريم يجلبونها من البلدان الإسلامية .
فهل يجوز ذلك . وإذا كان المانع منه حرمة بيع القران للكافر فهل يجوز التحلل من هذا
القيد لتصح االمعاملة ؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد ؟
بسمه تعالى
لا نرخص في ذلك من حيث كونه أضرارا بتراث المسلمين وذخائرهم .
س : هل يجوز الشراء من محلات تخصص بعضا من أرباحها لدعم إسرائيل ؟
لا نجوز ذلك .
فقه للمغتربين — صفحة 342
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣٤٢