س : لقد بات معروفا ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها أو على المجتمع ككل ،
سواء من ناحية الإدمان عليها أم من النواحي الأخرى ولذلك فقد شن الأطباء ودور
الرعاية الصحية حملة شديدة عليها وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع . فما هو
رأي الشرع الشريف بها ؟
بسمه تعالى
يحرم استعمالها مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ سواء من جهة ادمانه أو من جهة
أخرى ، بل الأحوط لزوما الاجتناب عنها مطلقا إلا في حالات الضرورة الطبية ونحوها
فتستعمل بمقدار ما تدعو اليه الضرورة والله العالم .
فقه للمغتربين — صفحة 345
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣٤٥