م - 503 : ينبغي للصبي أن يرضع بلبن أمه ففي النص ( ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة
عليه من لبن أمه ) ، ويحسن إرضاع الولد واحدا وعشرين شهرا ولا ينبغي إرضاعه أقل من
ذلك ، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك
كان حسنا ( 145 ) .
م - 504 : يستحب للزوجة أن تقوم بخدمة البيت وتنجيز حوائجه التي لا تتعلق
بالاستمتاع ، من طبخ وخياطة وتنظيف وغسل ملابس وغيرها ، ولا يجب عليها ذلك .
م - 505 : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، كما يجوز لها
إسماع صوتها للأجانب ، إلا مع خوف الوقوع في الحرام .
نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيجا للسامع ، وإن كان
محرما لها ( 146 ) .
م - 506 : إذا اضطرت المرأة - مثلا - إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق
بعلاجها ، جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده ، إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع
إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس أو النظر - لا يجوز
هامش
145 - منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني : 120 .
146 - المصدر السابق : 15 .