- ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة .
م - 498 : يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا
تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال إليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها
الستر حتى عن المحارم ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 499 : يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطرة بحيث يشم عطرها
الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ،
وأن لا يكون تعطرها بقصد إثارتهم وافتتانهم .
م - 500 : يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها ، إذا كانت تأمن
على نفسها من الوقوع في الحرام ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 501 : لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل ، ويجب
عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل إلى الخارج ، ويجزيها
غسلها هذا عن الوضوء ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 502 : يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج ، إذا كانت
هناك ضرورة تلجؤها إلى الانجاب ، أو أن عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف
.
فقه للمغتربين — صفحة 296
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٩٦