الجنسي بها يسمى بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز
للتهيج ، أو عندما تصل إلى الذروة ؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء ؟
* لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة إلى ذروة التهيج الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها
السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها ذلك عن
الوضوء .
م - 513 : في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة
الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحيانا ، فهل تترتب عليه أحكام
الحيض ؟
* إن كان متقطعا ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل بعد خروج شئ منه ، لم
يترتب عليه أحكام الحيض .
م - 514 : اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشئ مما تحت
الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك ؟ وما هو حد الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل
منه الأذنان ؟
* الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته
عند الاختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه .
هامش
150 - المصدر نفسه .