- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
م - 470 : أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن ، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على
سلوك ابنه ، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى
الابن بكشفها لأحد ؟
* لا يجوز ، إلا إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه ، مع عدم تيسر الردع بما
هو دون الكشف إيذاء أو هتكا له .
م - 471 : ما المقصود بالقول المأثور ( النظرة الأولى لك والثانية عليك ) ؟ وهل يجوز
إطالة النظرة الأولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما
يدعي البعض ؟
* الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى
اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوي ، بخلاف الثانية فإنها تكون
مقصودة وهادفة طبعا فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض
النصوص عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) أنه قال النظرة بعد النظرة تزرع في القلب
الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة .
وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام
فقه للمغتربين — صفحة 285
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٨٥