طرفي اللعب ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 465 : يحرم اللعب بسائر آلات القمار كالورق إذا كان اللعب بمال ، والأحوط
وجوبا ترك اللعب بها إذا لم يكن بمال أيضا .
م - 466 : تجوز ممارسة الألعاب الرياضية الكروية ، ككرة القدم والسلة والطائرة
والمنضدة وكرة اليد وغيرها ، ويجوز مشاهدتها في الملاعب الرياضية أو على شاشات
العرض المختلفة بدفع مال أو بدونه ، شرط أن لا يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة ، أو
ترك واجب كترك الصلاة .
م - 467 : تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد إلى وقوع ضرر بدني
بليغ .
م - 468 : لا يجوز للرجل حلق لحيته على الأحوط وجوبا ، كما لا يحق له إبقاء شعر
الذقن وحده وحلق ما عداه على الأحوط وجوبا كذلك ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا
الفصل ) .
م - 469 : يجوز حلق اللحية إذا أكره المسلم على حلقها ، أو إذا اضطر إلى حلقها
لعلاج ونحوه ، أو إذا خاف الضرر على نفسه إذا لم يحلقها ، أو إذا كان ترك الحلق
يوقع المسلم في الحرج ، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها المسلم
عادة .
فقه للمغتربين — صفحة 284
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٨٤