الرجل المتزوج وغيره ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 460 : يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي ( الكبوت ) للحد من الانجاب ، والأحوط
وجوبا استحصال موافقة زوجته على استعماله ذاك الغطاء الواقي .
م - 461 : لا يجوز للرجل المسلم الذهاب إلى المسابح المختلطة ، وبقية الأماكن
الخلاعية الأخرى إذا استتبع حراما ، بل الأحوط وجوبا تركه حتى لو لم يستتبع
حراما .
م - 462 : لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف ، إلا
إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر معتد به ، أو حرج شديد لا يتحمل عادة ، فيجوز له
حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل )
.
م - 463 : يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من
باب الإلفة والمحبة والود ، ولا يجوز له تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة .
م - 464 : يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال ، ويحرم كذلك
اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين ، والأحوط وجوبا ، الترك إذا
كان الجهاز أحد
فقه للمغتربين — صفحة 283
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٨٣