من زوجها .
هل هذه الزوجة من حقها أن تحصل على أي شئ أو تستحق أن تحصل على شئ من زوجها ؟
وفي حالة كهذه ، أي عندما تذهب الزوجة إلى محكمة غير إسلامية تطبق بها قوانين غير
إسلامية لغرض طلاقها واستحصال حقوقها ( النفقة والأولاد ) ، هل زوجة كهذه تستحق
حقوقها الزوجية كاملة ؟
* الزوجة المشار إليها لا تستحق النفقة الشرعية وأما مهرها وحقها في حضانة ولدها -
في الحولين - فلا يسقطان بالنشوز .
م - 446 : شابة أجريت لها عملية استئصال للرحم ، فانقطع عنها الحيض تماما أكثر من
خمس عشرة سنة ، ثم تزوجت زواجا مؤقتا لفترة انتهت ، فهل يجب عليها أن تعتد ؟ وكم هي
عدتها لو كانت عليها عدة .
* إن كانت في سن من تحيض ، فعدتها من النكاح المنقطع خمسة وأربعون يوما .
م - 447 : ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتد
به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقا ، فهل يرتب عليها سامعها اثار
المسلمة ؟
فقه للمغتربين — صفحة 276
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٧٦