قانونية ، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك .
م - 222 : يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو
أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقة ، أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا
ينفسخ الا برضا الطرفين .
م - 223 : لا يحق للمسلم أن يقدم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا
يستحقه فعلا ، كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثا ما كالحريق مثلا ليتسلم مقابله
مالا ، ولا يحل له ذلك المال ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 224 : قد تقتضي رعاية المصالح العليا للمسلمين في البلدان غير الإسلامية ،
الانتماء للأحزاب ، والدخول في الوزارات ، والمجالس النيابية ، وعندئذ يجوز
للمسلمين ، ذلك حسبما تقتضيه المصلحة التي لا بد لتشخيصها من مراجعة الثقات من أهل
الخبرة .
م - 225 : لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية ، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون
بين الطلاب ، أم بطريقة الأوراق السرية ، أم من خلال مخاتلة المراقب ، أم غير ذلك
من الطرق غير المشروعة ، المخالفة للنظام ( أنظر الاستفتاءات
فقه للمغتربين — صفحة 169
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٦٩