تسن الدول المختلفة قوانين لتنظيم شؤون الحياة فيها ، فتأمر أحيانا بفعل شئ ،
وتمنع أحيانا من فعل شئ ، وتحدد وتقيد فعل شئ ، وغير هذه وتلك من الخصوصيات
الأخرى .
ومن جملة هذه القوانين تلك القوانين الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة بحياة الناس
اليومية داخل بقعة جغرافية محددة ، بحيث يؤدي تجاوزها وتخطيها إلى شيوع الفوضى
والاضطراب .
لذا يحسن بي أن أوضح هنا المسائل التالية :
م - 215 : لا يجوز للمكلف وضع ما يضر بالسالكين لأي طريق عام ، من مشاة وغيرهم ،
وفي أي بلد من البلدان الإسلامية ، وغير الإسلامية .
م - 216 : لا يحق للمسلم لصق الإعلانات ، أو كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على
الواجهات الخارجية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها
بذلك .
م - 217 : يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى
فقه للمغتربين — صفحة 167
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٦٧