لو كان كافرا ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في
محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوز له أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده ( 50 )
( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 218 : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ، ولا يجوز إتلافها
ما دام ذلك يسئ إلى سمعة الاسلام والمسلمين بشكل عام .
م - 219 : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ،
حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسئ إلى سمعة الاسلام والمسلمين فرضا ،
ولكنها عدت غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول إلى بلادهم
، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة إلى كل أحد ،
مهما كان دينه وجنسه ومعتقده ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 220 : لا يجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية .
م - 221 : لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير
هامش
50 - دليل المسلم في بلاد الغربة ، ص 89 - 90 .