م - 101 : الأفضل للصائم عدم ابتلاع البلغم إذا وصل إلى فضاء الفم ، وإن كان ابتلاعه
جائزا ، كما يجوز ابتلاع اللعاب المتجمع في الفم ، وان كان كثيرا .
م - 102 : لا يبطل الصوم بالاحتلام أثناء النهار ، وعلى المجنب الاغتسال من الجنابة
لأجل الصلاة ، فالاحتلام لا يؤثر على صومه .
م - 103 : ليس من المفطرات تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون ، ما لم يبلع الصائم
شيئا مما اختلط بريقه جراء عملية التنظيف ، ولا يضر الشئ اليسير الذي يستهلك في
الريق .
م - 104 : لو قدر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره ستة أشهر ، وليله ستة أشهر مثلا ، وجب
عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام ، إما في شهر رمضان أو من بعده ليقضي
الصيام ، وإن لم يتمكن من الانتقال ، فعليه الفدية بدل الصوم وذلك بدفع مد من الطعام
( ثلاثة أرباع الكيلو ) لفقير واحد عن كل يوم .
م - 105 : لو قدر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره في بعض الفصول ثلاث وعشرين ساعة ،
وليله ساعة واحدة ، أو بالعكس ، وجب عليه صوم شهر رمضان مع قدرته عليه ، ويسقط عنه صوم
شهر رمضان مع عدم تمكنه منه ، فإن تمكن من قضائه لاحقا ولو بالانتقال إلى بلد آخر ،
وجب عليه القضاء ، وإن
فقه للمغتربين — صفحة 106
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٠٦