رمضان المبارك ، سواء أدت الممارسة إلى قذف أم لم تؤد اليه ؟ ثم ما هي كفارة من مارس
هذه العادة ؟ وما هو حكم من تمارس العادة السرية من النساء في نهار شهر رمضان
المبارك بقذف أو بدونه ؟
* إذا استعمل العادة السرية قاصدا به الإنزال وأنزل ، بطل صومه ، وعليه القضاء
والكفارة - صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا - .
وإذا استعملها قاصدا لإنزال ولم ينزل ، فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة
ثم يقضيه .
وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ، ولكن كان يحتمله ، فسبقه
المني ، وجب عليه القضاء دون الكفارة .
أما إذا كان واثقا من نفسه بعدم نزول المني ، فسبقه ، فلا قضاء أيضا ، ولا فرق في
ذلك كله بين الرجل والمرأة .
م - 113 : مؤمن يصوم وهو لا يعلم أن الجنابة العمدية تفسد الصوم . فماذا يجب عليه ؟
* يجب عليه القضاء ، ولا كفارة عليه ، إذا كان واثقا من عدم مفسديتها ، أو لم يكن
ملتفتا إلى ذلك .
م - 114 : إذا ثبت الهلال في الشرق ، فهل يثبت عندنا في الغرب ؟
فقه للمغتربين — صفحة 109
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٠٩