ويحسن بي هنا أن أورد بعض أحكام الصوم ، مردفا إياها باستفتاءات خاصة حول هذه
الشعيرة الإسلامية المهمة ، ملحوقة بأجوبتها :
م - 98 : من المفطرات تعمد الأكل والشرب ، فلو أكل الصائم أو شرب ، ناسيا أنه صائم ،
لا عامدا ، صح صومه ولا شئ عليه .
م - 99 : من مبطلات الصوم في شهر رمضان ، تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ،
فلو بقي المجنب في شهر رمضان دون غسل حتى طلع عليه الفجر عامدا ، وجب عليه الإمساك
بقية يومه ، والأحوط أن يكون بقصد ما في الذمة من الصوم والإمساك تأدبا ، وعليه صوم
يوم آخر بقصد ما في الذمة أيضا من القضاء والعقوبة على الأحوط .
أما المريض الذي لا يستطيع الاغتسال لمرضه ، فيتيمم ، حتى يطلع عليه الفجر وهو طاهر
فيصوم .
م - 100 : من مبطلات الصوم في شهر رمضان ، إبقاء المرأة نفسها على حدث الحيض أو
النفاس بعد نقائها من الدم مع تمكنها من الغسل حتى يطلع الفجر ، فلو بقيت دون غسل
حتى طلع الفجر ، كان حكمها ما مر في الجنابة ، وإن لم تتمكن من الغسل كان عليها
التيمم .
فقه للمغتربين — صفحة 105
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٠٥