( 4 )
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها
إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلمها ودفع المبالغ المستحقة للبنك - بعد
إعلان البنك وإنذاره بذلك - يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها .
مسألة 12 : يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة ، كما يجوز
للآخرين شراؤها ، لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلفهم
عن دفع ما عليهم من بقية المبالغ المستحقة له وتسلم البضاعة ، وذلك بمقتضى
الشرط الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد ، فإذا جاز بيعها
جاز شراؤها أيضا .
فقه الحضارة — صفحة 69
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٦٩