پرش به محتوای اصلی

فقه الحضارة — صفحه 67

پدیدآورندگان:

ص۶۷
هذا كله إذا كان البنك أهليا ، وأما إذا كان حكوميا أو مشتركا فحيث إن البنك يسدد دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه ، فلا يصير مدينا شرعا للبنك بشئ ، فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهد بدفع الربا المحرم .