4 - يجوز النظر واللمس من المرأة للصبي غير البالغ - ما عدا عورته - مع عدم
التلذذ الشهوي والريبة ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يمكن أن
يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإلا وجب التستر عنه على الأحوط .
5 - لا يجوز لمس بدن الغير وشعره - عدا الزوج والزوجة - بتلذذ شهوي أو مع
الريبة ، وأما اللمس من دونهما فيجوز بالنسبة إلى شعر المحرم والمماثل وما
يجوز النظر إليه من بدنهما ، وأما بدن الأجنبي والأجنبية وشعرهما فلا يجوز
لمسهما مطلقا حتى المواضع التي يجوز النظر إليها ، فتحرم المصافحة بين
الأجنبي والأجنبية إلا من وراء الثوب ونحوه ( 1 ) .
وهناك أسئلة مهمة في الموضوع أجاب عنها سماحته استفتاء ، نضع السؤال بين يدي
القارئ والجواب :
1 - ذكرتم في رسالتكم العملية ما محصله : أنه لا يجوز للرجل الأجنبي النظر
إلى عورة المرأة وكذلك العكس حتى في مقام العلاج إلا مع الضرورة . فهل يكفي
في الضرورة كون الشخص في مقام التدريب كطالب الطب مثلا ؟
* لا يكفي إلا إذا توقف عليه ولو في المستقبل دفع ضرر عظيم عن مسلم .
2 - وهل يكفي صدق عنوان الضرورة علاج الحالة النفسية ، كالمرأة التي يسبب لها
كثرة الحمل الانزعاج الشديد والتذمر
هامش
( 1 ) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 12 - 14 .