المال ، بل وإن كان حربيا مباح المال ، فإنه تحرم خيانته ، ولا يصح تملك
وديعته ولا بيعها على الأحوط ، والواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين
المالك وبينها لا نقلها إلى المالك ، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق
ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها ، فقد أدى ما هو تكليفه ، وخرج عن
عهدته ( 1 ) .
هامش
( 1 ) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 197 .