1 - لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن
الحي ، فلو قطع فعلى القاطع الدية .
وهل يجوز الإلحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان ؟
لا يبعد الثاني . نعم ، لا يجب قطعه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه .
2 - إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه
ببدنه جاز القطع ، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط ، وإذا ألحق ببدن
الحي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي ، نظرا لأنه أصبح جزءا منه .
3 - هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي إذا كانت عضوه متوقفة
عليه ؟ .
* الظاهر عدم الجواز .
4 - إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف
حياة الحي على ذلك ، ففي نفاذ وصيته وجواز القطع حينئذ إشكال ، ولكن الأظهر
عدم وجوب الدية على القاطع .
5 - هل يجوز قطع جزء من إنسان حي للترقيع إذا رضي به ؟
* في هذا الشأن تفصيل :
إذا كان قطعه يلحق ضررا بليغا به - كما في قطع العين واليد والرجل وما
شاكلها - لم يجز ، وإلا جاز - كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جز من النخاع
ونحوه - .
فقه الحضارة — صفحة 17
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٧