ذات زوج أم لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا ، أكان التلقيح بواسطة الزوج
أم غيره .
2 - لو تم تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه ثم ولدت ، فإن حدث ذلك
اشتباها - كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه بغيره - فلا إشكال في
لحوقه بصاحب الماء ، فإنه نظير الوطء بشبهة .
وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد ، فلا يبعد لحوقه به أيضا ، وثبوت جميع
أحكام النسب بينهما حتى الإرث ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ،
وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما .
وهكذا الحال في لحوقه بأمه فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على
الأقرب ، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلا .
ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى
بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة وبالتي
حملته ، وإن كان العلم المذكور محرما .
3 - لو أخذت بويضة المرأة وماء الرجل ، فلقحت به ووضعت في رحم صناعية ،
وتمت تربيتها لغرض التوليد حتى أصبحت ولدا . فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء
وصاحبة البويضة ، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الإرث .
نعم : لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح .
فقه الحضارة — صفحة 20
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٠