جاز أكلها ، وكذا إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها من الميتة النجسة وكان ما
يضاف منها إلى الأطعمة بمقدار مستهلك فيها عرفا .
ج - لا إشكال في الطهارة والحلية مع صدق الاستحالة بتغير الصورة النوعية
وعدم بقاء شئ من مقومات الحقيقة السابقة ( 1 ) .
ومما يلحق بهذا الباب القول بطهارة الجلود المأخوذة من غير المسلم ، وجواز
بيع اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية ، وإليك نص
فتوى سماحة السيد طال عمره الشريف :
* يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية ،
والمأخوذة من يد الكافر ، وكذا يحكم بطهارتها وجواز الصلاة فيها فيما إذا
احتمل احتمالا معتدا به أن تكون من الحيوان المذكى ، ولكن يحرم أكلها ما لم
يعلم ذلك ، إلا إذا كان مصنوعا في أرض الإسلام أو مسبوقا بسوق المسلمين ،
أو بيد المسلم بالشرط المتقدم ، وهكذا الحال فيما أخذه من يد المسلم إذا علم
أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته ( 2 ) .
هامش
( 1 ) فقه المغتربين / 153 وما بعدها .
( 2 ) السيد السيستاني / المسائل المنتخبة 258 .