7 - تحرم الحشرات ويقصد بها الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر
واليربوع والقنفذ والحية ونحوها ، كما يحرم القمل والبرغوت والجعل ودودة القز
بل مطلق الديدان ( 1 ) .
8 - إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى أم لا ، ولم تكن عليه إحدى أمارات
التذكية كيد المسلم ، وسوق المسلمين ، والصنع في بلاد الإسلام ، لم يحل أكله
، وأما لو اشتبه اللحم المحرز تذكيته - ولو بإحدى إماراتها - فلم يعلم أنه من
النوع الحلال أو الحرام حكم بحله ( 2 ) .
لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون فرق بين المباشرة
والتسبب .
وأما تقديم لحم الخنزير لمستحليه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه ( 3 ) .
وهناك حقيقة قائمة أجاب عنها سماحة السيد دام ظله العالي يتضمنها السؤال
الجرئ الآتي :
تمتلئ الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي ، حتى إذا أثقلهم الشراب
خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة ،
فيفتح مطعما يقدم فيه الأكل
هامش
( 1 ) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 292 - 293 .
( 2 ) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 299 .
( 3 ) فتوى خطية مصورة بحوزة المؤلف .