بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه
إلى العرف ، وقد تقدم بيان ضابطه .
4 - إن بعض غذاء الدواجن يخلط فيه 30 % من عظام الخنزير مما يرفع وزن الدجاجة
خلال أربعين يوما إلى زنة كيلوين ، فما الحكم في هذا ، وهل فيه إشكال ؟
* لا يمنع ذلك من حلية أكل لحمه وطهارته بالتذكية ، لكن الأولى تجنيب
الحيوان من هذا الغذاء ، والله العالم .
5 - يلزم صانعو الأغذية والمعلبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تباع
للمستهلك ، وبما أن الأغذية معرضة للفساد فإنهم يضيفون إليها ( موادا حافظة
) قد يكون أصلها حيوانيا ويرمزون لها بحرف E مقترنا بأعداد مثل E 450 وهكذا .
فما هو الحكم في الحالات الآتية :
أ - لا يعلم المكلف حقيقة هذه المكونات .
ب - شاهد المكلف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئا عن الاستحالة تقول بأن
أرقاما معينة يذكرونها محرمة لأنها من أصل حيواني .
ج - التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدلت
صورتها النوعية واستحالت إلى مادة أخرى .
* أ - تحل له المأكولات المشتملة عليها .
ب - إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني - وإن ادعي -
فقه الحضارة — صفحة 165
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٦٥