1 - يحق للمسلم أن يتناول الطعام المعد من قبل الكافر غير الكتابي ، إذا لم
يعلم المسلم أو يطمئن بأن ذلك الكافر قد مسه مع البلل ، شرط أن لا يعلم أو
يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم تناوله كالخمر مثلا .
2 - يحق للمسلم أن يتناول أي طعام أعده صانعه للأكل ، إذا جهل المسلم معتقد
ودين ومبدأ ذلك المعد للطعام ، سواء مسه معده مع البلل ، أو لم يمسه ،
شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله
كالخمر مثلا .
وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك .
هذا ولا يجب على المسلم يؤال معد الطعام عن إيمانه أو كفره ، أو عن مسه
الطعام أو عدمه ، حتى وإن كان ذلك السؤال سهلا يسيرا عليه ، وطبيعيا على
ما يسأله .
وباختصار فإن المأكولات بأنواعها المختلفة عدا اللحوم والشحوم ومشتقاتها ،
يحق للمسلم تناولها ، حتى إذا ظن بأن في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو
ظن أن صانعها أيا كان قد مسها مع البلل ( 1 ) .
وهنا مسألتان :
1 - هل يجوز للمسلم طبخ غير المذكى ؟ علما أن لا علاقة له بالبيع أو
التقديم . ثم ما هو حكم تقديم الطعام النجس ( غير المذكى ) أو نقله لغير
المسلمين ؟ وهل يفرق في هذا بين الخنزير وغيره ؟
هامش
( 1 ) فقه المغتربين / 140 وما بعدها استنادا إلى إفتاء سماحة السيد بالموضوع .