2 - هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير أو الخمر ؟ وإذا
كان لا يجوز فهل يشمل الحكم غسل الصحون وما شابه ذلك ؟
* تقديم الخمر إلى الغير محرم ، وإن كان المقدم إليه مستحلا لها ، وكذا
غسل الأواني إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها إلى شاربها .
والأحوط وجوبا عدم تقديم لحم الخنزير حتى إلى مستحليه ولا يجوز بيعه بلا
إشكال .
وإجازة المسلم نفسه للعمل المحرم عليه باطلة ، وأخذ الأجرة عليه حرام ، نعم
لا بأس بتملك بدل العمل استنقاذا من غير محترمي المال ( 1 ) .
3 - هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم اللحم غير المذكى ؟
* لا يبعد جوازه فيما إذا كان يقدم إلى مستحله بل مطلقا مع الإعلام بالحال
إذا احتمل تأثيره في حقه بارتداعه عن تناوله وإلا لم يجب ( 2 ) .
4 - ما حكم الأجور التي يتقاضاها العامل في تلك المطاعم ؟ هل تعتبر من
الأموال المختلطة بالحرام كما هي أساسا ، أو تعتبر حلالا بالنسبة للعامل
كونها أجرة من عمل حلال ؟
هامش
( 1 ) المستحدثات من المسائل الشرعية / 22 .
( 2 ) المرجع نفسه / 23 .