خامسا
فتاوى حضارية بأموال الأوروبيين
1 - يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى لو كان كافرا ،
ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل
مبيعات أو محاسب ، لا يجوز له أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده .
2 - لا تجوز السرقة من أموال المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ما
دام ذلك يسئ إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام .
3 - لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ،
حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسئ إلى سمعة الإسلام والمسلمين
فرضا ، ولكنها عدت غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة
الدخول إلى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، وذلك لحرمة الغدر ونقض
الأمان بالنسبة إلى كل أحد مهما كان دينه وجنسه ومعتقده .
4 - لا يجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية .
فقه الحضارة — صفحة 104
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٠٤