في ضمن عقد الإجارة ، فيجب عليه في مفروض المسألة ( 2 ) أن يؤجر المحل
للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة في بدل الإيجار ، كما يجب عليه في
مفروض المسألة ( 3 ) أن يجدد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في
المحل بمقدار بدل الإيجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو
مقرر في الشرط .
وإذا تخلف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له
إجباره على ذلك ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي أو غيره ، ولكن إذا لم يتيسر
إجباره - لأي سبب كان - فلا يجوز له التصرف في المحل من دون رضا المالك .
مسألة 5 : إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين ( 2 - 3 ) على نحو
شرط النتيجة - لا على نحو شرط الفعل ، أي اشتراط تجديد الإجارة كما فرضناه -
بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة
حق إشغال المحل والاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنويا ، أو بالقيمة
المتعارفة في كل سنة ، فحينئذ يكون للمستأجر - أو لمن يعينه - حق إشغال
المحل والاستفادة منه ولو من دون رضا المالك ، ولا يحق للمالك إلا أن يطالب
بالمبلغ الذي اتفقا عليه إزاء الحق المذكور .
فقه الحضارة — صفحة 103
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٠٣