كتبها ، ولم يختلف قط اثنان فيها ، ألا وهي :
1 : الأجرة .
2 : الأجل .
3 : العقد المشتمل للإيجاب والقبول .
4 : الافتراق بانقضاء المدة أو البذل .
5 : العدة ، أمة وحرة ، حائلا وحاملا .
6 : عدم الميراث .
وهذه الحدود هي التي نص عليها أهل السنة والشيعة ، راجع من تآليف الفريق
الأول : صحيح مسلم ، سنن الدارمي ، سنن البيهقي ، تفسير الطبري ، أحكام القرآن
للجصاص ، تفسير البغوي ، تفسير ابن كثير ، تفسير الفخر الرازي ، تفسير الخازن ،
تفسير السيوطي ، كنز العمال ( 1 ) .
ومن تآليف الفريق الثاني : من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث ص 149 ، المقنع
للصدوق كسابقه ، البداية له أيضا ، الكافي
هامش
( 1 ) يأتي تفصيل كلماتهم في هذا الجزء بعيد هذا المؤلف .
أنظر صحيح مسلم 2 : 1022 باب نكاح المتعة ، سنن الدارمي 2 : 140 ،
السنن الكبرى للبيهقي 7 : 200 - 207 ، تفسير الطبري 5 : 9 ، أحكام القرآن
للجصاص 3 : 177 ، معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) 3 : 127 ، تفسير ابن كثير 3 :
417 ، التفسير الكبير للفخر الرازي 23 : 271 ، الدر المنثور للسيوطي 4 : 379 ،
كنز العمال 16 : 518 باب المتعة .