بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ( 1 ) .
وسأله محمد بن مسلم عن صلاة الجمعة فقال : بأذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان
فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثم يقعد الإمام على
المنبر قدر ما يقرأ قل هو اللّه أحد ، ثم يقوم فيفتتح خطبة ، ثم ينزل فيصلي بالناس
فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ( 2 ) .
العدد :
قال الإمام الصادق عليه السلام : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا
فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ( 3 ) وجاء في بعض الروايات سبعة ( 4 ) وفي رواية
ذكر السبعة والخمسة معاً كما في رواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : على
من تجب الجمعة ؟ فقال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من
المسلمين أحدهم الإمام ( 5 ) .
الخطبتان :
قال الإمام الصادق عليه السلام : يخطب - يعني إمام الجمعة - وهو قائم يحمد اللّه
ويثني عليه ثم يوصي بتقوى اللّه ، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ، ثم يجلس ، ثم يقوم
فيحمد اللّه ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أئمة المسلمين
ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين ، يقرأ
في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين ( 6 ) .
قال إمام الأمة السيد روح اللّه الموسوي الخميني - قدس اللّه سره الشريف - في
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 و 7 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 7 .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 9 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 9 و 10 .
( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 4 .
( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 38 ب 25 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 .