الإمام طووا صحفهم ( 1 ) .
وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يشرب أحدكم الدواء يوم الخميس ، فقيل : يا أمير
المؤمنين ولم ؟ قال : لئلا يضعف عن إتيان الجمعة ( 2 ) .
من أحكامها وبعض آدابها
قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات إلا كما يحل في
صلاة ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين
فهما صلاة حتى ينزل الإمام ( 3 ) .
وعن أبي عبد اللّه قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل
أربعاً ( 4 ) .
ويستحب أن يعتمّ الرجل يوم الجمعة وأن يلبس أحسن أثوابه وأنظفها ويتطيب فيدهن بأطيب
دهنه ( 5 ) ويقلم أظفاره ويقص شاربه ( 6 ) ويغتسل للجمعة ( 7 ) .
وقال الإمام الصادق عليه السلام : صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ( 8 ) .
وقال عليه السلام أيضاً : إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى
ينزل الإمام ( 9 ) .
وقال عليه السلام : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس - يعني
الإمام - البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الفقيه : ج 1 ص 274 باب وجوب الجمعة وفضلها ح 42 و 44 .
( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 29 ب 14 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 .
( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 41 ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 .
( 5 ) الفقيه : ج 1 ص 274 باب وجوب الجمعة وفضلها ذيل ح 40 .
( 6 ) راجع الوسائل : ج 5 ص 48 ب 33 من أبواب صلاة الجمعة .
( 7 ) راجع الوسائل : ج 2 ص 943 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة .
( 8 ) الوسائل : ج 5 ص 14 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 .
( 9 ) الوسائل ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 4 .