تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح

تناول المفطر تقية

المقام الرابع : لو أفطر تقية ففيه أقوال : لزوم القضاء والكفارة ، لزوم القضاء خاصة ، عدم وجوب شئ منهما ، الاجزاء إذا تناول ما ليس مفطرا عندهم أو أفطر قبل الغروب تقية ، ووجوب القضاء لو أفطر في عيدهم ذهب إلى كل هذه الأقوال سوى الأول - جمع من المحققين والأساطين . أقول : أما جواز الإفطار : فيشهد به ما تقدم في المكره ، ونصوص التقية ، وأما عدم وجوب الكفارة : فهو أيضا يظهر مما تقدم فيه : فالكلام في خصوص القضاء ، فمن يقول بعدم وجوب القضاء على المكره يقول به في المقام أيضا . وأما من ذهب إلى وجوب القضاء على المكره فيمكن أن يذهب في المقام إلى عدم وجوب القضاء ولو في بعض الصور . توضيح ذلك : أن أكثر نصوص التقية وإن كانت في مقام بيان الحكم التكليفي خاصة ولا تدل على الاجزاء والصحة ، ولكن جملة منها تدل على صحة العمل المأتي به على طبق التقية وإن كان فاقدا لبعض القيود الوجودية أو العدمية ، لاحظ مصحح الأعجمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : والتقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين ( 1 ) . فإن استثناء المسح على الخفين يدل على شمول المستثنى منه للحكم الوضعي ، ومثله صحيح زرارة ( 2 ) ونحوهما غيرهما مما سيأتي مفصلا في الحج في مبحث الوقوف بعرفات ، وستعرف دلالة جملة من النصوص على إجزاء العمل الناقص الجاري على طبق التقية ، كما ستعرف هناك أن ذلك كما يكون في الحكم الكلي كذلك يكون في
هامش
1 - الوسائل باب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما من كتاب الأمر بالمعروف حديث 3 . 2 - الوسائل باب 25 من أبواب الأمر والنهي حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 244 | السيد محمد صادق الروحاني