تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
المرسل من أصحاب الاجماع عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) - في حديث طويل - : والأنفال كل أرض خربة باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا عليه صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال . الحديث ( 1 ) . وخبر الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : قال سألته عن الأنفال فقال ( عليه السلام ) : ما كان من الأرضين باد أهلها الحديث ( 2 ) . وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : قال لنا الأنفال قلت : وما الأنفال ؟ قال : منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا - ( 3 ) . ونحوها غيرها . ويشهد لكونها من الأنفال بالمعنى الثاني الذي هو الظاهر وفهمه منه الأصحاب جملة من النصوص الآتية المتضمنة ، إن كل أرض لا رب لها من الأنفال فإن الأرض المزبورة باعتبار أنها باد أهلها أصبحت مما لا رب لها - وأيضا يشهد له ما دل من النصوص أن من لا وارث له فماله من الأنفال ، لاحظ قوله في موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال ( 4 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال ( 5 ) . ونحوهما غيرها - وأما هي بالمعنى الأول فإن كان وارثه مجهولا فهو مجهول المالك وأمره إلى الإمام ( عليه السلام ) وإن كان معلوما فسيأتي حكمه .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 11 . 3 - الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 28 . 4 - الوسائل ج 17 باب 3 من أبواب ضمان الجريرة والإمامة حديث 1 . 5 - الوسائل باب 3 من أبواب ضمان الجريرة والإمامة حديث 3 .