تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
أن يركع ويداه تحت ثيابه
شرح
الثالث : ( أن يركع ويداه تحت ثيابه ) وإن لم يكن تحتها ثوب آخر بلا خلاف ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، ويشهد له خبر عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه ، قال ( ع ) : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك ( 1 ) . وظاهره الحرمة ، إلا أنه يرفع اليد عن هذا الظهور ويحمل على الكراهة للاجماع ، كما حكى على عدم الحرمة . وقد استدل للجواز وعدم الحرمة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه ، قال : إن أخرج يديه حسن ، وإن لم يخرج فلا بأس ( 2 ) . وفيه : أنها أعم من رواية عمار فتقيد بها . كما أن الاستدلال على الجواز بما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) إن الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وإزاره محلولة ويداه داخلتان في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس ( 3 ) . غير تام لأنه أيضا أعم من خبر عمار ، مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد من قوله ( ع ) لا بأس نفي البأس عن قول الناس بعدم الجواز ، فلاحظ . ولا يخفى أن مفاد خبر عمار الكراهة في جميع حالات الصلاة لا خصوص الركوع ، فتخصيص الحكم به لا وجه له .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 30 | السيد محمد صادق الروحاني