تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وأن يقول بعد رفع رأسه سمع الله لمن حمده
شرح
صحيحا زرارة وحماد : أو خمسا ، ويدل على استحبابه بالخصوص ما عن الفقه الرضوي بعد الأمر بالتسبيحة الكبرى ثلاث مرات وإن شئت خمس مرات ، أو سبعا ويشهد له ما في خبر هشام : الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سبع أو أزيد ( 1 ) . وتدل عليه الروايات الكثيرة الدالة على استحباب تطويل الركوع وصحيح أبان بن تغلب قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة ( 2 ) ( و ) التاسع : يستحب ( أن يقول ) المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا ( بعد رفع رأسه : سمع الله لمن حمده ) كما هو المشهور لقوله ( ع ) في صحيحة زرارة : ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم ( 3 ) . وفي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : كأن يقول بعد رفع رأسه : سمع الله لمن حمده ( 4 ) . ونحوهما صحيح حماد المتقدم . ولكن دعوى اختصاصها بالإمام والمنفرد غير بعيدة ، أما اختصاص الأخيرين فواضح وأما الأول فبقرينة ما في ذيله من الأمر باجهار الصوت ، إذ ينبغي للمأموم خفض الصوت كما يدل عليه قوله ( ع ) في خبر أبي بصير : ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول ( 5 ) . وصحيحة جميل الآتية ، بل صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال خلفه ربنا لك الحمد ، وإن كان وحده إماما أو غيره
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الركوع حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب الركوع حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الركوع حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 17 من أبواب الركوع حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 52 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 .