يجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام رادعا
شرح
وخبر صالح بن ميثم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " ما من رجل يشهد بشهادة
زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار " ( 1 ) .
وقوي السكوني : عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث : " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : قال : يا
علي إن ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر نزل معه بسفود من نار فينزع روحه
فتصيح جهنم ، فقال علي - عليه السلام - : هل يصيب ذلك أحدا من أمتك ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : نعم
حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ظلما ، وشاهد زور " ( 2 ) .
وخبر ابن سنان عنه - عليه السلام - : " لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم
حتى يتبوأ مقعده في النار ، وكذلك من كتم الشهادة " ( 3 ) إلى غير ذلك من النصوص
الكثيرة .
و ( يجب شهرة شاهد الزور ) في بلدهم وما حولها لتجنب شهادتهم ويرتدع غيرهم
( وتعزيره بما يراه الإمام ) والحاكم ( رادعا ) وحاسما للجرأة بلا خلاف فيه .
ويشهد به : نصوص كثيرة كموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " شهود
الزور يجلدون حدا وليس له وقت ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا "
قال : قلت : فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال - عليه السلام - : " إذا تابوا تاب الله
عليهم وقبل شهادتهم بعد " ( 4 ) .
وموثق غياث بن إبراهيم عنه - عليه السلام - : " إن عليا - عليه السلام - كان إذا أخذ شاهد
زور فإن كان غريبا بعث إلى حيه وإن كان سوقيا بعث إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من كتاب الشهادات حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من كتاب الشهادات حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 9 من كتاب الشهادات حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 15 من كتاب الشهادات حديث 1 .