شرح
قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه فقال أمير
المؤمنين - عليه السلام - : للعين ما رأت ولليد ما أخذت " ( 1 ) .
ومنها : قويه الآخر عنه - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : إن الطائر إذا
ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه " ( 2 ) ومثله خبر زرارة ( 3 )
وصحيحه ( 4 ) وموثق إسحاق ( 5 ) .
ومنها : صحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - في حديث : فإن صاد ما هو
مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ؟ قال - عليه السلام - : " هو له " ( 6 ) .
ومثله خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن - عليه السلام - : عن صيد الحمامة - إلى أن قال : - قال : " وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك " ( 7 ) .
ومنها : صحيحا الحظيرة ونصب الشبكة المتقدمان في ذكاة السمك قال : في
الأول منهما جوابا عن السؤال عن السمك الذي يدخل فيها : " لا بأس به أن تلك
الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها " وفي الثاني : " ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه " .
ومنها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " من أصاب مالا أو
بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 - من أبواب الصيد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 37 - من أبواب الصيد حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 37 من أبواب الصيد حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 37 من أبواب الصيد حديث 5 .
( 5 ) الوسائل باب 37 من أبواب الصيد حديث 4 .
( 6 ) الوسائل باب 36 من أبواب الصيد حديث 1 .
( 7 ) الوسائل باب 36 من أبواب الصيد حديث 2 .