شرح
ويشهد له مفهوم النصوص المتقدمة المصرح به في جملة منها .
وأورد عليه في المستند : بأن تلك النصوص غير صحيح يعقوب متضمن
للجملة الخبرية أو ما يحتملها والصحيح لا يفيد مفهومه لجواز أن يكون الحكم في
المفهوم نفي الإباحة بالمعني الخاص ثم قال : ولذا قال المحقق الأردبيلي مشيرا إلى هذا
القسم .
وأما الأول : فإن كان اجماعيا وإلا ففيه تأمل للأصل والعمومات مع عدم ما يدل
على التحريم انتهى . وهو جيد والاجتناب أحوط انتهى . وفي كلامه مواقع للنظر :
1 - إن الجملة الخبرية وما بمعناها أصرح في إفادة اللزوم من الأمر والنهي .
2 - إنه لو سلم عدم ظهورها في اللزوم فإنما هو فيما إذا تضمنت لحكم نفسي
تكليفي لا في مثل المقام مما يكون ارشادا إلى الحلية وعدمها .
3 - ما تقدم في الصورة السابقة من أنه لا وجه لانكار كون مفهوم صحيح ابن
شعيب عدم الحلية .
4 - إنه - قده - صرح في ما لو خرج الجنين من بطن الميت بأن جملة من النصوص
الواردة في عدم الانتفاع من الميتة بشئ تدل على حرمته وتلك النصوص إن تمت
دلالتها على حرمته الجنين فليستدل بها في المقام أيضا بعد فرض عدم شمول نصوص
الباب له فلم لا يفتي بالحرمة ويحتاط ؟ فالأظهر تمامية ما إفادة الأصحاب من الحرمة في
هذه الصورة .
وإن أخرج وقد تمت خلقته ولكن كان ولج فيه الروح ولم يخرج حيا بل مات في
بطنه فالمحكي عن الصدوق والعماني والسيد وكافة المتأخرين الحلية وعن الشيخ
وأتباعه والحلي : عدم الحلية وأنه يشترط مع تمام الخلقة أن لا تلجه الروح وإلا لم يحل