ولو كان القتل خطأ منع من إرث الدية على قول
شرح
ومقتضى عموم العلة عدم المنع في كل قتل كان بحق جاز للقاتل تركه أم لا
فلو قتل مورثه قصاصا ورثه ولا يضر ضعفه لانجباره بالعمل وبه يقيد اطلاق ما دل
على أن القاتل لا يرث . .
القتل خطأ لا يمنع من الإرث
الثانية ( ولو كان القتل خطأ ) ففيه أقوال :
1 - إنه لا يمنع من الإرث ذهب إليه المفيد وسلار والمحقق والشهيد الثاني في
ظاهر المسالك وفي الشرائع وعن التحرير نسبته إلى الأشهر .
2 - إنه لا يرث ذهب إليه العماني .
3 - أنه ي ( منع من إرث الدية ) خاصة دون باقي التركة ( على قول ) مشهور كما عن
الدروس وفي الجواهر ولعله كذلك لأنه المنقول عن المشايخ الأربعة والحلبيين
والطوسيين والقاضي والحلي والكيدري والعلامة وولده والشهيدين وأبي العباس
والصيمري وغيرهم بل عن الإنتصار والخلاف والغنية والسرائر
الاجماع عليه .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف :
الأولى : ما يدل على القول الأول كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه
السلام - عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال - عليه السلام - : " إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم
يرثها " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب موانع الإرث حديث 2 .