تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
والمرتد لا يرث المسلم . الثاني : القتل وهو يمنع الوارث من الإرث إن كان عمدا ظلما
شرح
المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة وهو كما عرفت أخص من المرسل فلا يعارضه والقاعدة كلية غير ثابتة مع أن الخبر المعتبر لا يطرح لمخالفته للقاعدة . فالحق أن يورد عليه : باعراض الأصحاب عنه إذ لم ينسب القول بمضمونه إلا إلى الصدوق والشيخ في الاستبصار والثاني : قد أفتى في كتبه المعدة للفتوى بخلافه وقال إنه محمول على التقية . فلم يبق إلا الصدوق وافتائه وحده بمضمون الخبر لا يخرجه عن الشذوذ فالأظهر أنه ينتقل إلى الإمام - عليه السلام - ولا يرثه الكافر ( و ) قد ظهر مما قدمناه أن ( المرتد لا يرث المسلم ) لكونه كافرا . من الموانع للإرث القتل ( الثاني ) من الموانع ( القتل ) أي قتل الوارث لولاه المورث وفيه مسائل : الأولى : ( وهو يمنع الوارث من الإرث ) أي إرث المقتول ( إن كان عمدا ظلما ) اجماعا حكاه جماعة حدا الاستفاضة والصحاح به مع ذلك كغيرها من المعتبرة مستفيضة لاحظ جملة منها : كصحيح هشام عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ميراث للقاتل " ( 1 ) . وصحيح الحذاء عن أبي جعفر - عليه السلام - : في رجل قتل أمه ؟ قال : " لا يرثها " الحديث ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث حديث 1 . ( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 429 | السيد محمد صادق الروحاني