شرح
وصحيح جميل عن أحدهما - عليهما السلام - : " لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده
ولكن يكون الميراث لورثة القاتل " ( 1 ) .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا قتل الرجل أباه قتل به وأن
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - : عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ فقال - عليه السلام
- : " لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله " ( 3 ) .
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - : " لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه " ( 4 ) .
وخبر القاسم بن سليمان عنه - عليه السلام - : عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : "
سمعت أبي - عليه السلام - يقول : لا ميراث للقاتل " ( 5 ) إلى غير تلكم من النصوص الدالة
على ذلك ولو تعدد القاتل منعوا جميعا لاطلاق النصوص والفتاوى .
ولو كان القتل بحق لم يمنع بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا
في الجواهر .
ويشهد به : خبر حفص بن غياث : سألت جعفر بن محمد - عليه السلام - عن
طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق
أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه ؟ قال - عليه السلام - : "
نعم أنه قتله بحق " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث حديث 5 .
( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث حديث 6 .
( 6 ) الوسائل باب 13 من أبواب موانع الإرث حديث 1 .