تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
وصحيح جميل عن أحدهما - عليهما السلام - : " لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل " ( 1 ) . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا قتل الرجل أباه قتل به وأن وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - : عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ فقال - عليه السلام - : " لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله " ( 3 ) . وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - : " لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه " ( 4 ) . وخبر القاسم بن سليمان عنه - عليه السلام - : عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : " سمعت أبي - عليه السلام - يقول : لا ميراث للقاتل " ( 5 ) إلى غير تلكم من النصوص الدالة على ذلك ولو تعدد القاتل منعوا جميعا لاطلاق النصوص والفتاوى . ولو كان القتل بحق لم يمنع بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر . ويشهد به : خبر حفص بن غياث : سألت جعفر بن محمد - عليه السلام - عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه ؟ قال - عليه السلام - : " نعم أنه قتله بحق " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب موانع الإرث حديث 6 . ( 6 ) الوسائل باب 13 من أبواب موانع الإرث حديث 1 .