شرح
وصحيح أبي بصير عنه - عليه السلام - في حديث : " فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن
ميراثه للإمام " ( 1 ) .
وخبر عبد الرحمان بن أعين عن أبي جعفر - عليه السلام - : في النصراني يموت وله ابن
مسلم يرثه قال - عليه السلام - : " نعم إن الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم
وهم لا يرثونا " ( 2 ) .
وخبره الآخر عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم
لا يرثونا " ( 3 ) .
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " لا يرث اليهودي
والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى " ( 4 ) .
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال -
عليه السلام - : " نعم ولا يرث المشرك الكافر " ( 5 ) .
وصحيح جميل وهشام عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال فيما روى الناس عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين ؟ قال : " نحن نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم
يزده في حقه إلا شدة " ( 6 ) .
إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة وعدم التعرض لجميع أصناف الكفار فيها
لا يضر بعد كون أكثرها مطلقات وعدم القول بالفصل بين أنواع الكافر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب موانع الإرث حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 4 و 6 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 4 و 6 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 7 .
( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 5 .
( 6 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 14 .