تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
وصحيح أبي بصير عنه - عليه السلام - في حديث : " فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام " ( 1 ) . وخبر عبد الرحمان بن أعين عن أبي جعفر - عليه السلام - : في النصراني يموت وله ابن مسلم يرثه قال - عليه السلام - : " نعم إن الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم وهم لا يرثونا " ( 2 ) . وخبره الآخر عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم لا يرثونا " ( 3 ) . وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى " ( 4 ) . وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال - عليه السلام - : " نعم ولا يرث المشرك الكافر " ( 5 ) . وصحيح جميل وهشام عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين ؟ قال : " نحن نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة " ( 6 ) . إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة وعدم التعرض لجميع أصناف الكفار فيها لا يضر بعد كون أكثرها مطلقات وعدم القول بالفصل بين أنواع الكافر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب موانع الإرث حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 4 و 6 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 4 و 6 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 7 . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 5 . ( 6 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 14 .