شرح
الكافر .
وبإزائها طائفتان من النصوص الأولى : ما يدل على عدم توارث أهل ملتين
كموثق جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية
أنه قال : " لا يتوارثان " ( 1 ) .
وموثق ابن سدير عنه - عليه السلام - قال سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال - عليه السلام - :
" لا " ونحوهما غيرهما .
الثانية : ما يدل على أن الزوج المسلم لا يرث من امرأته الكافرة وبالعكس ( 2 )
كموثق البصري : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في نصراني
اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في
يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها " ( 3 ) .
وخبر عبد الرحمان بن أعين عن أبي جعفر - عليه السلام - : " لا نزداد بالاسلام إلا عزا
فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد
ولا نراه في الزوج والمرأة " ( 4 ) .
وخبر عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال للنصراني
الذي أسلمت زوجته : " بضعها في يدك ولا ميراث بينكما " ( 5 ) .
أما الأولى : فهي لا تنافي النصوص المتقدمة فإن التوارث من باب التفاعل وهو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 21 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 20 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 23 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 19 .
( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 22 .