تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
الكافر . وبإزائها طائفتان من النصوص الأولى : ما يدل على عدم توارث أهل ملتين كموثق جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : " لا يتوارثان " ( 1 ) . وموثق ابن سدير عنه - عليه السلام - قال سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال - عليه السلام - : " لا " ونحوهما غيرهما . الثانية : ما يدل على أن الزوج المسلم لا يرث من امرأته الكافرة وبالعكس ( 2 ) كموثق البصري : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها " ( 3 ) . وخبر عبد الرحمان بن أعين عن أبي جعفر - عليه السلام - : " لا نزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة " ( 4 ) . وخبر عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : " بضعها في يدك ولا ميراث بينكما " ( 5 ) . أما الأولى : فهي لا تنافي النصوص المتقدمة فإن التوارث من باب التفاعل وهو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 21 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 20 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 23 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 19 . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 22 .