تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
المقتضى ذلك بقيد الوحدة . ويرد على الثاني : إن السبب في صورة الاتحاد لو كان نفس العنوان أي ابن العم من الأبوين كان السبب متعددا في صورة التعدد وأما إن كان السبب مركبا منه ومن قيد الوحدة ففي صورة التعدد ينتفي السبب لا أنه يتعدد . ويرد على الثالث : أنه يمكن أن يكون مانعية ابن العم في فرض وحدة السبب . ويندفع الرابع : بعدم وجود المفرد المضاف في النصوص فالأولى أن يستدل له بالنبوي والعلوي : أعيان بني الأم الخ فإنهما يشملان صورة التعدد أيضا . ومنهما ما لو كان معهما زوج أو زوجة قال في المسالك والشهيد - ره - هنا على أصله في السابق بوجود المقتضي للترجيح ووجه العدم في الموضعين الخروج عن صورة النص . يرد على ما استدل به الشهيد ما تقدم واطلاق الخبرين يشمل الموضع أيضا . ومنها ما إذا تغيرت الذكورية بالأنوثية فيهما أو في أحدهما كما إذا كان بدل العم العمة وبدل ابن العم بنت العم . ونسب في المسالك إلى الشيخ - ره - عدم تغير الحكم فيما إذا تبدل العم بالعمة نظرا إلى اشتراك العم والعمة في السببية . وفيه : إن الاشتراك في السببية لا يلازم الاشتراك في الممنوعية وحيث إن الموجود في النصوص العم وابن العم وبنو الأم وبنو العلات فمع تغير الذكورية لا يكون الحكم ثابتا في شئ من الصور الثلاث . ومنها ما إذا تغير المورد بالهبوط كما إذا كان بدل ابن العم ابن ابنه أو كان بدل العم ابنه وفي المسالك : الأقوى هنا تغير الحكم .